أحمد بن عبد الرزاق الدويش

342

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وفاة أبي وأنجبت منه ولدا ، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي ، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا ، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه ، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى ؟ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب ، وليس بيننا رضاع . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى ، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك ، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها ؛ لأنها بذلك ليست محرما لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2068 ) س : لي بنت عم توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة ، وقد احتضنها والدي في بيته ونشأت معنا في بيت والدنا حتى بلغت ، وقد خطبتها من والدي لكي أتزوج بها فرفض والدي ذلك حتى أستفسر من سماحتكم : هل يجوز أن أتزوجها ؟ أما الرضاعة فلم يكن هناك رضاعة بيننا إطلاقا .